الشيخ الأنصاري
112
كتاب المكاسب
نعم ، في صحيحة أخرى لابن سنان : " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ، فيما وافق كتاب الله " ( 1 ) . لكن المراد منه - بقرينة المقابلة - عدم المخالفة ، للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب . وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار وتوضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء الله تعالى . والمقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد ، وهي تظهر برسم مسائل :
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .